محمود عبد الرحمن عبد المنعم

349

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت . ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه ، فعلَّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع . الثاني : أن يتساوم الرجلان في سلعة ، فإذا لمسها المشترى لزم البيع ، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض ، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به ، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار . الثالث : أن يقول البائع للمشتري : إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا ، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد ، وبه قال بعض الشافعية . الرابع : أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس ، وهو وجه آخر عند الشافعية ، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر ، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر ، وإنما أفرده النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم ، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة . « المصباح المنير 2 / 677 ، والمغني 4 / 207 ، والمغني لابن باطيش ص 44 ، 317 ، وفتح الوهاب 1 / 64 ، والمطلع ص 231 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 324 » . الملائم : هو ما أثر نوعه في نوع الحكم مع تأثير جنسه في جنسه ، وذلك بترتيب الحكم على وفق كل . « إسنوى 3 / 71 ، والموجز في أصول الفقه ص 235 » . الملبد : الذي لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا يشعث ولا يصيبه التراب . « الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 120 » .